1. منتدى معلمي الاردن
  2. قسم التعليم في المدارس والجامعات الأردنية
  3. اخبار وزارة التربية والتعليم الاردنية
  4. طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة


طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة

طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة

طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة طريقة حساب مقدار الزيادة على ال ..

طريقة,حساب,مقدار,الزيادة,على,الراتب,بعد,الاتفاقية,بين,نقابة,المعلمين,الأردنيين,والحكومة,keyword



06-10-2019 02:36 مساءً
surur wishahee
المدير العام
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-01-2018
رقم العضوية : 1
المشاركات : 9815
الدولة : الاردن
الجنس : ذكر
الدعوات : 7
قوة السمعة : 183
موقعي : زيارة موقعي
  
طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة
طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة
آلية حساب المبلغ الإضافي الصافي بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة

معلم مساعد/ إداري
الراتب الأساسي * ٠.٣٥ = ن١
إجمالي الزيادة

ن١ * ٠.١٥٥ = ن٢
الاقتطاعات الشهرية

صافي الراتب = ن١ - ن٢

ملاحظة:
النسبة ٠.٣٥ هي معامل الضرب
النسبة ٠.١٥٥ هي نسبة الاقتطاعات الشهرية
(مؤسسة الضمان الاجتماعي ٠.٠٦٥، ضمان التربية ٠.٠٦، تأمين صحي ٠.٠٣) 

مثال:
مساعد معلم درجته أولى في الخامسة وراتبه الأساسي (١٨١)دينارا:

١٨١ * ٠.٣٥ = ٦٣.٣٥ (إجمالي) الزيادة
٦٣.٣٥ * ٠.١٥٥ = ٩.٨٢ (الاقتطاعات) 
صافي الراتب = ٦٣.٣٥ -٩.٨٢ = ٥٣.٥٣ دينارا

????????
هذا المعادلات تنطبق على كافة الرتب باختلاف معامل الضرب فقط، حيث يكون معامل الضرب لبقية الرتب هو :

معلم/ مساند تربوي 
- اذا كان يتقاضى علاوة الرتبة سابقا وهي ٦٪ فإن:
معامل الضرب يكون ٠.٣٤ 
- اذا لم يكن يتقاضى علاوة الرتبة سابقا فأن:
معامل الضرب يكون ٠.٤

معلم أول/إداري تربوي أول 
- اذا كان يتقاضى علاوة الرتبة سابقا وهي ١٦٪ فإن:
معامل الضرب يكون ٠.٣٤ 
- اذا لم يكن يتقاضى علاوة الرتبة سابقا فإن:
معامل الضرب يكون ٠.٥


معلم خبير/ إداري تربوي خبير 
- اذا كان يتقاضى علاوة الرتبة سابقا وهي ٣٢٪ فإن:
معامل الضرب يكون ٠.٣٣ 
- اذا لم يكن يتقاضى علاوة الرتبة سابقا فإن:
معامل الضرب يكون ٠.٦٥

جهاد مهيدات
نقابة المعلمين الأردنيين/اربد

-----------------------------------------------------------------
اقرأ نظام الرتب 

#رتب_المعلمين 

يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-
أ-تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب-تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع.
ج-تشجيع الاقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها .
د-منح المعلم حوافز مادية تبنى على اساس الكفاءة والانتاجية.
رتب المعلمين
المادة4-
تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب المادة (5) من هذا النظام:-
أ-المؤهلات الاكاديمية والتربوية.
ب- سنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة.
ج-البرامج التدريبية التربوية.
د-الكفاءة في الاداء وفي الانتاج المتميز.
هـ-  اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.
المادة5-
تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي:-
أ- المسار الاول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي:-
1- رتبة معلم.
2- رتبة معلم اول.
3- رتبة معلم خبير.
ب- المسار  الثاني ويشمل الرتب التي يقوم شاغلوها بالخدمات التربوية المتخصصة وهي:-
1- رتبة مساند تربوي.
2- رتبة اداري تربوي اول.
3- رتبة اداري تربوي خبير.
المادة6-
يجب ان تتوافر فيمن يشغل ايا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:-
أ-رتبة معلم:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى.
2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات  التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- ان يكون حاصلاً على شهادة الرخصة الدولية  لقيادة الحاسوب (ICDL ) او أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده الوزارة.
4- ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).
ب- رتبة معلم اول:-
1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل اكاديمي او تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول على أي منهما عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وعلى اجازة دائمة لمهنة التعليم.
3- ان يكون قد اكمل برنامجا تدريبيا تعتمده الوزارة لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة له عن (160) مائة وستين ساعة تدريبية لها علاقة بمهنة التعليم او في مجال تخصصه او عمله واجتاز بنجاح الاختبار المقرر بعد اكمال البرنامج او ان يكون حاصلا على شهادة معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في العملية التربوية او تكنولوجيا المعلومات لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة لها عن (160) مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
4- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).
5- ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.
ج- رتبة معلم خبير:-
1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم او الاشراف التربوي في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعيـة الثانية (الماجستير) حدا ادنى.
3- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).
4- ان يكون قد الف كتابين على الاقل في مجالات اكاديمية تعليمية او تربوية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيين متخصصين اصيلين او اختراعين على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث والاعمال والاختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
5- ان تتوافر فيــه شــروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.
المادة7-
يجب ان تتوافر فيمن يشغل اياً من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:-
أ- رتبة مساند تربوي:-
1- ان يكون حاصلا على دبلوم كلية المجتمع حدا ادنى.
2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- ان يكون حاصلا على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL ) او أي برنامج تدريبي اخر مكافئ تعتمده الوزارة.
4- ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الاخيرتين عن (جيد).
ب- رتبة اداري تربوي اول:-
1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل اكاديمي او تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول على أي منهما عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى.
3- ان يكون قد اكمل برنامجاً تدريبياً تعتمده الوزارة لايقل عدد الساعات المطلوبة  له عن (160) مائة وستين ساعة تدريبية لها علاقة باعمال الادارة التربوية واجتاز بنجاح الاختبار المقرر بعد اكمال البرنامج او ان يكون حاصلاً على شهادة معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في الاعمال الادارية او التربوية او تكنولوجيا المعلومات بحيث لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة لها عن (160) مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير  لهذه الغاية.
4- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).
5- ان تتوافر فيــه شــروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.
ج- رتبة اداري تربوي خبير:-
1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في الوزارة في التعليم او أي خدمة تربوية فيها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2-  ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانيـة (الماجستير) حدا ادنى.
3- ان لايقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة  عن (جيد).
4- ان يكون قد الف كتابين على الاقل في مجالات اكاديمية تربوية او ادارية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيين متخصصين اصيلين او اختراعين على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث والاعمال والاختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
5- ان تتوافر فيــه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.
المادة8-
للوزير بناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية استثناء أي معلم اول من شرط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام لاشغال رتبة معلم خبير على ان تتوافر فيه الشروط التالية:-
أ-ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في مدارس الوزارة لا تقل عن عشرين سنة.
ب-ان يكون قد قدم عشرة بحوث او اعمال ابداعية مهنية متخصصة اصيلة على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية على ان يتم اعتماد تلك البحوث او الاعمال من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج-ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتب السابقة لهذه الرتبة.
المادة9-
أ- تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى ( لجنة الترقية الفرعية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون التعليمية والفنية.
2- مدير الشؤون الادارية والمالية.
3-احد رؤساء الاقسام يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير.
4-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير  لمدة سنتين قابلة للتجديد والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تلقي طلبات المعلمين المتقدمين للترقية الى الرتب المنصوص عليها في هذا النظام.
2-تزويد لجنة الترقية المركزية بالمعلومات المتعلقة بالمتقدمين بطلبات الترقية.
3-التنسيب للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المقدمة اليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ تقديمها.
المادة10-
أ- تجتمع لجنة الترقية الفرعية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
ب-يعين المدير امانة سر للجنة في المديرية ويحدد مهامها وواجباتها.
المادة11-
أ- على المعلم الراغب في  الترقية الى أي رتبة  التقدم بطلب الى لجنة الترقية الفرعية معززا بالوثائق الثبوتية اللازمة.
ب- يعبأ الانموذج الخاص بطلب الترقية على نسختين وترفق به الوثائق المطلوبة ويتم ارساله الى لجنة الترقية المركزية على ان تعاد نسخة منه بعد المصادقة عليه الى المديرية لحفظها في ملف الموظف الشخصي وتحفظ النسخة الثانية في الملف الشخصي للموظف في مركز الوزارة.
المادة12-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
-الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية.
-اثنين من مديري الادارة في الوزارة يختارهما الوزير.
-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير لمدة سنتين والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة  يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية.
ب-تتولى  اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-دراسة طلبات المعلمين المتقدمين للترقية للرتب الواردة اليها من لجان الترقية الفرعية في مديريات التربية والتعليم في الميدان للتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة للترقية.
2-تكليف خبراء او مختصين لتقييم وفحص الكتب والبحوث والاعمال الابداعية والاختراعات التي يعدها المعلمون.
3-اصدار قرارات الترقية للرتب ، وتعتبر هذه القرارات نهائية.
المادة13-
أ- تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من  اعضائها  على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة  من اصوات الحاضرين على الاقل.
ب- يعين  الوزير امانة سر  لجنة الترقية المركزية ويحدد مهامها وواجباتها.
المادة 14
على لجنة الترقية المركزية البت في الطلبات المرفوعة اليها من أي لجنة فرعية خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها.
المادة15-
يمنح المعلم اذا كانت رتبته معلماً او مسانداً تربوياً فاعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم والمدير المتميز رتبة اعلى من رتبته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للرتبة الاعلى
تقييم الاداء
المادة16-
أ- تعد الوزارة نماذج خاصة بسجلات اداء المعلمين ويتولى الرئيس المباشر في العمل تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلم وادائه في السجل بصورة منتظمة وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية  ويجوز اعداد اكثر من نموذج لسجل الاداء حسب طبيعة الاعمال والمهام.
ب- تحدد المعلومات والبيانات  المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمعلم وادائه التي يجب تدوينها في السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة17-
يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:-
أ-التقيد بسجل اداء المعلم.
ب-تنوع اساليب التقييم  وادواته.
ج-شمولية التقييم.
د-انتظام  فترات التقييم خلال العام واستمراريتها.
هـ- علنية التقييم.
المادة18-
أ-  يتم تقييم اداء المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم وانجازهم لمهامهم  وانتاجهم وسلوكهم وعلاقاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم واولياء امور الطلبة من المواطنين بموجب تقارير سنوية تعكس ما تضمنته سجلات الاداء المختلفة وتحدد فيها التقديرات الخاصة لذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام وذلك بالاضافة الى تقييم اداء المعلم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول .
ب-يتم تنظيم التقارير السنوية لتقييم اداء المعلمين  المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ثلاث نسخ وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذه الغاية على ان يراعى في عملية التقييم مايلي:-
1-ان يتولى الرئيس المباشر عملية التقييم.
2-ان يتولى رئيس الرئيس المباشر مراجعة تقييمه والمصادقة عليه.
3-ان يعتمد مدير التربية والتعليم تقارير العاملين في مديريته باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء باستثناء تقارير مديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون الادارية والمالية في مديريته.
4-ان يعتمد مدير الادارة تقارير العاملين في ادارته باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء باستثناء تقارير المديرين في ادارته.
5-ان يعتمد الامين العام تقارير المديرين في الادارة ومديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون الادارية والمالية في مديريات التربية والتعليم باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء.
6-ان يعتمد الوزير تقارير اداء مديري الادارات ومديري التربية والتعليم والمديرين المرتبطين بالامين العام باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء.
المادة19-
مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:-
أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية.
ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.
المادة 20-
أ- تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز الوزارة ليتم حفظها في ملفات  المعلمين.
ب-تزود الوزراة ديوان الخدمة المدنية بنسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين.
المادة 21
أ- بالاضافة الى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة ، يمنح المعلمون الذين يشغلون الرتب المبينة ادناه حوافز بنسب من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
1-(10%) لرتبة المعلم .
2-(25%) لرتبة المعلم الاول.
3-(50%) لرتبة المعلم الخبير.
ب-لا يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
احكام عامة
المادة22-
تخصص مكافآت لاعضاء لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية والخبراء والمختصين بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة23-
على الرغم مما ورد في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على المعلمين العاملين حالياً في الوزارة وممن لهم خدمة سابقة في التعليم خارج الوزارة وممن تم تعيينهم فيها  بعد نفاذ احكامه.
المادة24-
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

27-07-2021 02:16 مساءً
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
Coleacouloa
عضو
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-07-2021
رقم العضوية : 3752
المشاركات : 2
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 10
  
look/images/icons/i1.gif طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على هذه المعلومة القيمة

27-07-2021 02:46 مساءً
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
surur wishahee
المدير العام
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-01-2018
رقم العضوية : 1
المشاركات : 9815
الدولة : الاردن
الجنس : ذكر
الدعوات : 7
قوة السمعة : 183
موقعي : زيارة موقعي
  
look/images/icons/i1.gif طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة
العفو اهلا وسهلا

03-08-2021 04:50 مساءً
مشاهدة مشاركة منفردة [3]
Coleacouloa
عضو
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-07-2021
رقم العضوية : 3752
المشاركات : 2
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 10
  
look/images/icons/i1.gif طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة
السلام عليكم، أنا في العادة حينما اقوم باحتساب مرتبي استعمل ملفات جوجل شيت و ذلك لتنظيم نفقاتي. لم استطع تطبيق هذه المعادلة في ملفاتي. ثم قلت تقرير سنوي، هل هذا يعني ان الزيادة في المرتب تزداد و تتغير بتغير التقرير السنوي ؟ هل بالامكان رقمنة المعادلات ؟ حاولت البحث عن حل او اجابة و ووجدت بعض المواقع التي تساعد على القيام بالحسابات و لكن لا اعرف ان كانت الحسابات دقيقة ام لا. هذا مثلا
https://mercans.com/global-payroll-solutions-ar
هل ما هو مذكور هنا صحيح ؟ شكرا جزيلا


تم تحرير المشاركة بواسطة :Coleacouloa
بتاريخ:03-08-2021 04:51 مساءً


لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
طريقة ، حساب ، مقدار ، الزيادة ، على ، الراتب ، بعد ، الاتفاقية ، بين ، نقابة ، المعلمين ، الأردنيين ، والحكومة ،

طريقة حساب مقدار الزيادة على الراتب بعد الاتفاقية بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة










الساعة الآن 10:14 AM